السيد الخوئي
435
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
المترتبة على استثمار المال إذا مضى عليها الحول ولم تصرف في المئونة ، واللَّه العالم . س ( 1571 ) مات شخص في حادث وحصل أبناؤه على الدية ووزعت عليهم ، فهل يجب تخميسها إذا دار الحول ، أو الدية ملحق للإرث بعدم الخمس في الإرث ؟ إذا كان المعطي لها هو الجاني أو عائلته أو متبرع عنه فلا خمس فيها ، وأما إذا كان المعطي لها جهة غير أهلية ففيها الخمس ، واللَّه العالم . س ( 1572 ) ما ذا ترون في الهدية ، هل تخمس إذا كانت مقداره ، مثلًا إذا استلمت حذاءً أو قميصاً جديداً أو مستعملًا من أخ أو صديق ؟ إذا استعملها الآخذ في مئونة سنته فلا خمس فيها ، وإن لم يستعملها فإن كانت الهدية ذات قيمة معتنى بها بالإضافة إلى الموهوب له خمسها بعد حلول الحول عليها ، وإن كانت الهدية حقيرة بسيطة من حيث القيمة بالإضافة إليه فلا خمس فيها ، واللَّه العالم . س ( 1573 ) شخص توفي في الخارج على أثر خطأ طبي ، فقام المستشفى بإعطاء مبلغ لورثته بعنوان الدية يزيد كثيراً على مقدار الدية الشرعية ، ويسأل ورثته عن وجوب الخمس فيه ، فما ذا ترون ؟ يجب تخميسه ، إلّا إذا كان المستشفى أهلياً فلا يخرج الخمس إلّا في المقدار الزائد على الدية الشرعية ، واللَّه العالم . س ( 1574 ) أجبتم في سؤال عن جواز احتساب دين المهر المؤجل واستثنائه من أرباح سنة الزواج بجواز الاستثناء ، لكن ذيلتم الإجابة بقولكم : ولكن إذا لم يؤد المهر المؤخر وجعله مع رأس ماله فعليه أن يخمسه . لكن لم يتضح لنا المراد ، فهل تريدون جواز الاستثناء إن أدى المهر المؤجل لزوجته وإلّا فلا يجب الخمس ، أم أنه يجوز الاستثناء وإن لم يؤد مقدار دين المهر ، كما هو الحال في دين مئونة السنة ؟